الإمام مالك
1121
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
الجزء الخامس [ ق : 98 - أ ] [ ي : 95 - ب ] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ « 1 » ، وَالْوَلَاءِ [ ف : 173 ] مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ ي : 96 - أ ] 613 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . فَأُعْطِيَ « 2 » شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ
--> العتق والولاء : 1 ( 1 ) في ق ، وفي نسخة عند الأصل « العتق » بدل العتاقة . وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار « في أصل أحمد بن سعيد » . وفي ب : « كتاب العتق والولاء من الأم » . ( 2 ) رسم في الأصل على « فأعطي » علامة « ع » . وبهامشه في « ط ، ز : فأعطَى شركاءَه » ، « وعليها علامة التصحيح » . وفي ب : « فأعطى » وفي نسخة عندها « فأُعْطِيَ » . « قيمة العدل » أي : لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها ، الزرقاني 4 : 98 ؛ « من أعتق شركا . . » أي : جزء مشتركا ، الزرقاني 4 : 97 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2715 في العتق ؛ والحدثاني ، 420 في المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 840 في العتاق ؛ والشافعي ، 947 ؛ وابن حنبل ، 397 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى ، وفي ، 5920 في م 2 ص 112 عن طريق إسحاق ، وفي ، 6453 في م 2 ص 156 عن طريق حماد ؛ والبخاري ، 2522 في العتق عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، العتق : 1 عن طريق يحيى بن يحيى ، وفي ، الأيمان : 47 عن طريق يحييبن يحيى ؛ وأبو داود ، 3940 في العتاق عن طريق القعنبي ؛ وابن ماجة ، 2555 في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر ؛ وابن حبان ، 4316 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ والمنتقى لابن جارود ، 969 عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة ؛ وأبو يعلى الموصلي ، 5802 عن طريق سويد ؛ والقابسي ، 244 ، كلهم عن مالك به .